الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

Close

تشمل «الاعتيادية» و«نهاية المربوط» و«الخاصة» و«التقاعد»

 

«الخدمة المدنية» يصدر «تعليمات» ترقية الموظفين

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات بشأن نظام الترقيات للجهات الحكومية تتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى أثناء خدمته وعند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته وعند نهاية خدمته وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وقال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح صلاح الدين عجلان إن «التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2012، وللمادة (15) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتهدف إلى تحسين كفاءة الموظفين ورفع المنافسة فيما بينهم بما يسهم في تطوير العمل والإنتاجية ويزيد من راتب الموظفين بترقيتهم لمستوى وظيفي أعلى».

وأضاف أن «مسؤولية ديوان الخدمة المدنية هو مراجعة طلبات الترقيات ويكون مسؤولاً عن إقرارها بعد استيفائها للشروط الموضحة في هذه التعليمات، أما مسؤوليات الجهات الحكومية هو تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق شروط الترقية على الموظفين».

وأوضح عجلان أن «هناك 4 أنواع للترقية هي الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية المربوط، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة»، مشيراً إلى أن «الترقية الاعتيادية تكون على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وتمنح وفقاً لعدد من الشروط أبرزها أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي وأن يكون قد أمضى في الدرجة المعين عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية المعتمدة، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

 وحول ترقية الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط درجات وظائفهم، قال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح إن «ترقية هؤلاء الموظفين إلى الدرجة التالية لدرجات وظائفهم تخضع لشروط، منها أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في التقاعد، وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد، وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

وبشأن الترقية الخاصة أوضح عجلان أن «هذه الترقية تكون لجدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية وهي بمعدل درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف بهدف الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة في الجهة الحكومية أو أن يناط بالموظف مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع هامة، وأوضح بأن هذه الترقية لها شروط أيضاً، منها ألا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية أو ترقية نهاية المربوط، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفية، وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد جداً».

وعن ترقية نهاية الخدمة، قال: «تكون للموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المحددة في تعليمات الخدمة المدنية الصادرة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية وتوافر الاعتماد المالي لذلك، وتسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.

وحول تحديد الراتب عند الترقية قال عجلان إن «راتب الموظف المرقى يحسب وفقاً لإحدى الطريقتين ويمنح الراتب الأعلى، إما راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.

وبشأن الإجراءات أوضح مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن «الجهات الحكومية تقوم بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قبل السلطة المختصة عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني (Work Flow) مرفقاً معها نسخة من آخر تقييم سنوي لمستوى أداء الموظف، وبدوره يقوم الديوان باعتماد الترقيات المستوفية للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية الهورايزون (Horison)».

وأوضح عجلان أنه «عند ترقية موظف يشغل وظيفة ضمن جدولي الرواتب العمومية والتخصصية نظام النوبات إلى وظيفة أخرى على النظام الاعتيادي فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقاً لشروط الترقية الواردة في هذا النظام ويجوز ترقية الموظف بنظام النوبات دون تحويله إلى الجدول الاعتيادي قبل الترقية بطلب من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع».

وأكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن «الترقية تعتبر نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية».

وأوضح أن «نظام الترقيات قد تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية ووضعه على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليه وتطبيقه من قبل هذه الجهات، وسيتم عقد الورش التدريبية اللازمة لشرح وتوضيح هذا النظام لمسؤولي الموارد البشرية في الخدمة المدنية».

 http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=WCHi833338B2CaPCbXpe45R4rWg933339933339

صحيفة الوطن – العدد 2889 الخميس 7 نوفمبر 2013

Image Gallery

,