الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

Close

الحلواجي: نخطط للولوج في القطاع العام وتوسيع قواعدنا العمالية

أفاد الأمين العام لاتحاد عمال ونقابات البحرين حسن الحلواجي في ورقته التي ناقشت «النقابات القطاعية»، أن «الاتحاد يخطط لتوسيع القواعد العمالية، من خلال زيادة التنسيب إلى النقابات الأساسية، واستقصاء القطاعات التي لا توجد بها نقابات أساسية، والعمل على إنشائها، والولوج في القطاع العام من خلال النص الضيق الذي نص عليه قانون النقابات مع اختلافنا الجذري في تفسيره، وإعادة تأهيل النقابات المتعثرة، وتفعيل مبدأ التضامن بين النقابات». وأوضح في مستهل ورقته، أن «النقابة القطاعية هي الهيكل القطاعي الذي يضم العمال عبر النقابات الأساسية، وتجمع المهن المتشابهة في القطاع الواحد نفسه أو مجموعة من القطاعات المتشابهة».

وأضاف «أما مهام النقابة القطاعية، فالتنسيق بين النقابات الأساسية للمنشآت أو المهن المتشابهة في القطاع، والعناية بالمسائل القطاعية والدفاع عن المصالح المشتركة للمنتسبين إلى القطاع نفسه، والإشراف على المفاوضات الجماعية القطاعية والمساعدة على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض النقابات في مهامها، والمساهمة في تنظيم عمال القطاع في نقابات عمالية، والقيام بالدراسات وتنظيم الدورات التثقيفية القطاعية بالتنسيق مع النقابات الأساسية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد كل بحسب مهامه». وذكر أن «الهدف من انشاء النقابات القطاعية يتمثل في قوة المفاوضة الجماعية على مستوى القطاع، واختزال أعداد العمال ديمغرافيا، واختزال تواجد العمال جغرافيا، وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا التي تخص كل قطاع، وقوة التضامن من خلال الانضمام إلى المنظمات النقابية القطاعية الدولية والاستفادة من المظلة الدولية في شتى المجالات لكل قطاع.

وأشار الحلواجي الى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومنذ تأسيسه وضع ضمن هياكله الهيكل القطاعي، وإيمانا منه بأهمية وضرورة العمل بشكل قطاعي، وبسبب عدم جاهزية أغلب القطاعات عند اشهار الاتحاد العام تم استثناء الهيكل القطاعي من تركيبة الاتحاد بقرار من المؤتمر التأسيسي إلى حين تشكيله».

وتابع «تم في المؤتمر التأسيسي تعديل بعض مواد النظام الأساسي، وكان من ضمن ذلك تعديل بعض المواد التي تخص الهيكل القطاعي من خلال إعادة تسمية بعض القطاعات بالإضافة إلى حذف أو تغيير بعض مواده، حيث خلص التعديل إلى إعادة تسمية القطاعات بما يتناسب وسوق العمل البحريني على النحو الآتي: النقابة القطاعية للبناء والإنشاءات وصنع مواد البناء، والنقابة القطاعية للصحة، والنقابة القطاعية للنقل والاتصالات، والنقابة القطاعية للبلديات والخدمات السياحية، والنقابة القطاعية للتعليم والطباعة والاعلام والنشر، والنقابة القطاعية للغزل والنسيج والملابس والأحذية، والنقابة القطاعية للصناعات الغذائية والصيد والزراعة، والنقابة القطاعية للنفط والغاز والكيماويات، والنقابة القطاعية للمعادن والصيانة الميكانيكية، والنقابة القطاعية للمصارف والتأمينات والأعمال المالية، والنقابة القطاعية للكهرباء والماء، والنقابة القطاعية للعاملين في المحلات التجارية».

وأكمل «استمرت الأمانات السابقة في الاتحاد العام، بمتابعة انشاء النقابات القطاعية، وعُقدت عدة ورش عمل وأقيمت عدة محاضرات وندوات من عدة منظمات دولية وقطاعية للدفع باتجاه إنشاء نقابات قطاعية، وخرجت بعدة توصيات أغلبها يدعم التوجه الى إنشاء النقابات القطاعية».

وواصل «كان هناك توجه أن تسبق المؤتمر العام الثالث انشاء النقابات القطاعية، لذلك قامت الأمانة السابقة بجهود حثيثة ومكثفة لتحقيق هذا الهدف».

وذكر أن «اللجان التحضيرية استطاعت من خلال اجتماعات مكثفة وضع مسودة النظام الأساسي لكل قطاع مع وجود بعض الاختلافات التي تخص طبيعة القطاع، كما خرجت هذه المسودات أيضاً بخلافات بقيت معلقة، من قبيل دفع الاشتراكات من النقابة الأساسية إلى النقابة القطاعية، وكذلك نسب تمثيل كل نقابة أساسية في المجلس التنفيذي لكل نقابة، وهي أمور طبيعية تحتاج إلى استشارات من مختصين». وعن المعوقات التي قد تعوق الانتقال الى الهيكل القطاعي في الوضع الحالي، قال: «هناك معوقات تنظيمية، كعدم وجود نقابات أساسية في عدة قطاعات إلى الآن مثلا قطاع الصحة، المحلات التجارية، البنوك، الزراعة، النسيج، الصيد، البلديات، التعليم، الطباعة والنشر، الاعلام، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى القطاعات الموجودة في القطاع العام، ومعوقات لوجستية كعدم وجود مقر لكل نقابة قطاعية، والتمويل المالي والسكرتارية والموظفين والأجهزة والمعدات، ومعوقات إجرائية وقانونية، ومنها النظام الأساسي للاتحاد العام، حيث مازالت هناك حاجة إلى تعديل بعض المواد التي تختص بتسمية القطاعات بشكل واقعي، تغيير بعض المصطلحات اللفظية (مجلس إدارة، نقابة عامة، التمثيل النسبي في المؤتمر القطاعي، والتمثيل في المجلس المركزي، حيث يتألف المجلس المركزي من مندوبين اثنين عن كل نقابة قطاعية، وهو أيضاً سيؤدي إلى مجلس ذي بنية ضعيفة بسبب قلة عدد المندوبين، كما ان هناك معوقات تختص بعدم جاهزية أنظمة الدولة لمواكبة الهيكل القطاعي، وإن كان هذا الأمر يمكن التغلب عليه إذا كانت كل القطاعات النقابية جاهزة ومفعلة».

وأكمل الحلواجي «كما أن هناك معوقات تختص بتنظيم وعقد المؤتمر العام للاتحاد العام، حيث يحدد مشاركة النقابات القطاعية على قاعدة تمثيل نسبي، والذي سيؤدي إلى نقص في عدد مندوبي المؤتمر الذي قد يحول دون الاستفادة من الكوادر النقابية، إذا لم تتكامل جميع القطاعات أو أغلبها». وأفاد «الخيارات المتاحة أمامنا، هي إما ان يستمر العمل بالهياكل الحالية مع العمل على تذليل المعوقات الآنفة الذكر، أو الانتقال الى الهيكل النقابي عن طريق إنشاء لجان نقابية قطاعية لكل قطاع، وإعطائها صلاحيات الهيكل القطاعي تدريجيا، او انتخاب مجلس قطاعي، التواصل والتضامن مع النقابات الأساسية لكل قطاع، إقامة الفعاليات والانتداب للمؤتمرات والدورات المحلية والدولية، توحيد المواقف والرؤى لكل قطاع، او بقاء الحال على ما هو عليه».

وعن الخطط المستقبلية، ختم الحلواجي بقوله: «توسيع القواعد العمالية من خلال زيادة التنسيب للنقابات الأساسية، واستقصاء القطاعات التي لا توجد بها نقابات أساسية والعمل على انشائها، والولوج في القطاع العام من خلال النص الضيق الذي نص عليه قانون النقابات مع اختلافنا الجذري في تفسيره، وإعادة تأهيل النقابات المتعثرة وتفعيل مبدأ التضامن بين النقابات معنويا وماديا وسياسيا، والعمل على أن تكون للاتحاد هياكل قطاعية مواكبة للأنظمة النقابية الدولية والاتحادات العالمية، والمباشرة بإنشاء اللجان النقابية القطاعية الجاهزة، والعمل على انشاء اللجان النقابية القطاعية لباقي القطاعات بغض النظر عن حجم العمالة بها كقواعد اساسية للمستقبل، والاستمرار في التواصل مع الكوادر النقابية لتذليل كل العقبات التي أشرنا إليها سابقا، مع الاستفادة من خبرات الإخوة أعضاء الامانة العامة السابقة».

خليل: حجج الحكومة في رفض تشكيل نقابات لموظفيها تناقض الدستور والاتفاقيات الدولية

ذكر الأمين العام المساعد لشئون الإعلام جعفر خليل ابراهيم، في ورقته «النقابات في القطاع الحكومي»، أن «حجج الحكومة في رفض تشكيل نقابات لموظفيها تناقض الدستور وقانون النقابات، والاتفاقيات العمالية الدولية».

وقال في بداية ورقته عن النقابات في القطاع الحكومي، إن «الجمعيات تصنف في البحرين كالتالي، جمعيات سياسية، وهي الأحزاب التي يكون الهدف من إنشائها العمل بالنشاط السياسي والمشاركة في صياغة القرار السياسي ضمن الأجهزة الحاكمة، وهناك النقابات المهنية، وهي التي يكون الهدف من إنشائها الدفاع عن مصالح الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معينة، ومن أمثلتها جمعية الصحفيين، جمعية المحامين، جمعية المهندسين وغيرها، وهناك ايضا الجمعيات الخيرية، وهي التي تسعى إلى تحقيق أغراض الخير، ومن أمثلتها الصناديق الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر وجمعية المكفوفين وجمعية مكافحة التدخين، وغيرها، وهناك الجمعيات الاقتصادية، وهي التي تهدف إلى الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لأعضائها كالجمعيات التعاونية وجمعية الاقتصاديين، والجمعيات العلمية والثقافية، وهي التي يكون هدفها النهوض بالعلوم والثقافة والفنون والآداب كالنادي العلمي، رابطة الأدباء، الجمعية الثقافية وغيرها». وأفاد «أما الفرق بين النقابة المهنية والنقابة العمالية، فالنقابات المهنية، هي هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الافراد الذين يتعاطون مهنة واحدة أو مهناً متقاربة، أما النقابة العمالية، فهي تنظيم جماعي يقوم العمال بتشكيله في مهنة أو مجال معين بهدف الدفاع عن حقوقهم وتمثيل مهنتهم، والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم».

وتابع خليل «من عوامل ظهور النقابات العمالية، ظهور الطبقة العاملة، كأحد عناصر الإنتاج الهامة، والعبودية والاضطهاد والاستغلال، وتدني الأجور ومستوى المعيشة بالنسبة إلى العمال، وشعور العمال بالحاجة إلى الاتحاد والتجمع، والمطالبة بالحقوق والدفاع عن المكاسب».

وأكمل «أما مقومات النقابة، فضمان استقلالية النقابة، واستيعاب النقابة للشرائح كافة في قواعدها، والسلطة العليا فيها لقواعد النقابة عبر الجمعية العمومية أو المؤتمر، واتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية بيد الجمعية العمومية، أو المؤتمر العام، والسلطة التشريعية والرقابية بيد الجمعية العمومية، أو المؤتمر العام، كما أن قيادة النقابة لها سلطة تنفيذية فقط، والانتخاب الحر لقيادة النقابة، سواء انتخاباً مباشراً أو غير مباشر، والتداول الطبيعي والديمقراطي في قيادة النقابة، والدورة النقابية محددة المدى الزمني، ومساءلة ومحاسبة القيادة بعد الاستماع لخطاب الدورة الذي يشمل التقرير الأدبي والمالي».

وواصل «تعتبر الحريات النقابية من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية وتشرف على مراقبة كفالة حريات المنظمات النقابية كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة العفو الدولية على اعتبار أن حق العمل النقابي كفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وكانت منظمة العمل الدولية عقدت عدة اتفاقيات تمثل معاهدات دولية تلتزم بها الدول لضمان الحرية النقابية للنقابات، ومن أهم هذه الاتفاقيات، الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم الصادرة العام، 1984 والاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية الصادرة العام 1949».

وأردف «تكفل الاتفاقيتان للنقابيين الحق في تشكيل المنظمات النقابية، ووضع اللوائح الخاصة بها، كما تكفل استقلالية الحركة النقابية، إضافة إلى الحقوق المدنية لأفرادها ويمكن الإشارة إلى أبرز ما ورد في كل من الاتفاقيتين بالآتي: ضمان مزاولة الأنشطة النقابية: حيث أقرت الاتفاقية رقم (87) بحق النقابة في ممارسة أنشطتها النقابية دون تدخل من السلطات العامة، مثل عقد المؤتمرات والجمعيات العمومية التي لها فقط سلطة إدارة أنشطة النقابة، وبالنسبة إلى إشراف السلطات العامة على الإدارة المالية، فيجب ألا تكون بأكثر من المطالبة بتقارير مالية دورية على أن تكون للسلطة الإدارية حق فحص الدفاتر النقابية فقط في الحالات الاستثنائية مثل افتراض وجود مخالفات ظاهرة في الكشوف المالية السنوية».

وأضاف «وحق الإضراب، إذ إن أجهزة العمل الدولية الإشرافية أوضحت في الاتفاقية (87) أن منع الإضرابات بصفة عامة يقلل من الوسائل المتاحة للنقابات من أجل تدعيم والدفاع عن مصالح أعضائها، كما أن هذا المنع العام لا يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية إضافة إلى أن القانون الدولي يعترف بوضوح بحق الإضراب في الميثاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

وأكمل «وحق التنظيم، حيث تكفل الاتفاقية (98) حماية العمال من الأخطار التي تهددهم جراء مزاولة العمل النقابي كفصله من الوظيفة أو الإضرار به بسبب عضويته النقابية وتعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضات الجماعية عنصراً أساسيّاً في الحرية النقابية.

وأوضح عن اختصاصات النقابة، بأن المادة (7) تقول: «تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية: نشر الوعي النقابي بين العمال، ورفع المستوى الثقافي للعمال، ورفع المستوى المهني والفني للعمال، ورفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية، وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها، ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونوادي اجتماعية».

وقال «أما اجراءات التأسيس ومكانة النقابة القانونية، فالمادة (11)، تؤكد أنه «تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة، فيما ذكرت المادة (4)، أنه «تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون (33)، بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة». وأشار الى ان «حجة الحكومة في عدم قانونية النقابات في القطاع العام، تتعلق بالمادة (10) من قانون النقابات، والتي تقول إن «للعمال في أية مُنشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية، وهو «التعميم رقم (1) لسنة 2003، بشأن عدم أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات».

وأفاد «أما حجة الاتحاد العام في قانونية النقابات في القطاع العام، فتتعلق بالمادة (2)، حيث تقول: «تسري أحكام هذا القانون على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية».

وشدد على أن «المادة (10) تؤكد أن «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها»، كما أن التعميم رقم (1) لسنة 2003، بشأن أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية يقع باطلاً؛ لعدم الاختصاص، ولا يجوز ان يكون التعميم فوق القانون».

وواصل أن «هذا التعميم يخالف الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تمثل البحرين عضوية فيها كالاتفاقيتين الدوليتين (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في (9 يوليو/ تموز 1948)، في دورته الحادية والثلاثين، حيث تنص المادة (2) على أن «للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق». وأوضح خليل «كما أن «الاتفاقية (رقم 98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في (1 يوليو 1949)، في دورته الثانية والثلاثين توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية». وبيّن «كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في (16 ديسمبر/ كانون الاول 1966)، تنص المادة 22 منه على: «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».

ولفت الى أن «المادة 27 من دستور مملكة البحرين صريحة في النص على حرية تشكيل النقابات دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص اذ تنص على «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها».

وختم خليل بقوله: «إذن، ما هو السبيل لتأسيس عمل نقابي في القطاع العام؟، لابد من الاستفادة من المنافذ الصغيرة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1)، واستشهاده بالمادة (10) من قانون النقابات».Screen Shot 2017-01-15 at 3.18.30 PM Screen Shot 2017-01-15 at 3.18.52 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 3.18.30 PM

Image Gallery

,